responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 446
ثانياً: مذهب المالكيَّة.
وأمّا المالكيَّة فقالوا: إن كان جنونه غير مُطْبِق تنتظر إفاقته، ولا يزوّجه أحد حال جنونه، وأمّا إن كان جنونه مُطْبِقًا فلا يخلو من حالين وهما:
إمّا أن يكون قد بلغ مجنوناً، وإمّا أن يكون قد بلغ عاقلاً ثم جُنَّ.
فإن بلغ مجنونًا: فلأبيه ثم وصيّه ثم الحاكم تزويجه للحاجة إلى النّكاح؛ بأن خيف عليه الفساد، أو الوقوع في الزِّنى؛ لأنّه وإن سقط عنه الحدّ فلا يقرّ عليه، وكذلك لو اشتدّت ضرورته وتعيّن الزَّواج لإنقاذه منه، وكذلك قيل: لو تعيّن الزواج طريقًا لخدمته.
وأمّا إن بلغ عاقلاً ثم جنّ: فلا يزوّجه إلاّ الحاكم، فلا ولاية عليه لأبيه ولا وصيِّه[1].
ثالثًا: مذهب الشافعية.
وأمّا مذهب الشافعية فهو: إن كان المجنون صغيرًا فلا يزوّجه أبٌ ولا غيره؛ لأنّه لا حاجة إلى تزويجه في الحال، وبعد البلوغ لا يدري كيف

[1] انظر مذهب المالكية هذا في: الخرشي والعدوي (3/202) الشرح الكبير والدسوقي (2/244-245) ، الزرقاني والبناني (3/197) ، منح الجليل (2/39) ، الشرح الصغير وبلغة السالك (1/369) .
(تنبيه) : وأمّا الصغير المجنون فالظاهر أنّ حكمه كالصغير العاقل، فيزوجه الأب، ووصيّه، والحاكم للمصلحة، كما يدل عليه إطلاقهم ذكر الصغير مع المجنون. والله أعلم.
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست