responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 397
سابعًا: دليل من أجاز لجميع الأولياء تزويجها سواء بلغت تسعًا أم أقلّ.
وأمَّا من أجاز لجميع الأولياء تزويج البكر الصّغيرة- سواء بلغت تسعًا أم أقلَّ من ذلك، وسواء كان وليّها أباها أم جدَّها- فقد احتجُّوا بظاهر عموم القرآن، والسنّة، والآثار، والمعقول، ومن ذلك ما يلي:
أ- الأدلّة من القرآن الكريم:
أولاً: قوله تعالى: {واللاَّئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنَّ ثلاثة أشهر واللاَّئي لم يحضن} [1].
ففي قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} إثبات لعدّة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وسبب العدّة شرعًا هو النّكاح، فدلّ ذلك على تصوّر نكاح الصّغيرة، فبطل بذلك منع من منع من إنكاح الصّغيرة مطلقًا كابن شبرمة، وأبي بكر الأصمّ، كما أنَّ ظاهره عامٌّ أيضًا في تزويج الآباء، وغيرهم من سائر الأولياء[2]. والله أعلم.

[1] سورة الطلاق- آية رقم: (4) .
[2] انظر: المبسوط (4/212) ، وفتح القدير (3/ 274) ، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 4 5) ، والمغني لابن قدامة (7/380، والشرح 386) ، والفتاوى لابن تيمية (32/44-48) ، وفتح الباري (9/ 189-190) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست