responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 393
خامسًا: دليل من ألحق وصيّ الأب بالأب.
وأمَّا من ألحق وصيَّ الأب بالأب في جواز تزويج البكر الصّغيرة؛ فذلك لقيامه مقامه، كوكيله في حياته، عند من قال بولاية الوصيّ، وسيأتي ذكر خلاف العلماء في ثبوت ولاية النّكاح للوصيّ في أسباب الولاية في النّكاح - إن شاء الله تعالى - مع بيان ما يظهر رجحانه، والله الموفِّق.
سادساً: دليل من أجاز لجميع الأولياء تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا.
وأمّا من أجاز لجميع الأولياء تزويج البكر الصّغيرة بإذنها إذا بلغت
تسعًا فاستدّل بما يلي:
1- حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله خير تزوَّجها وهي ابنة ست سنين، وأدخلت عليه وهي ابنة تسع"[1].
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة". ذكره الترمذي في كتاب النّكاح بدون إسناد[2]، وعزاه ابن قدامة في المغني لأحمد[3].
وقال الألباني في إرواء الغليل "تخريج أحاديث منار السبيل": وقول

[1] تقدم تخريجه (ص380) .
[2] الترمذي: (4/247تحفة) . نكاح. باب ما جاء في استئمار البكر والثّيب.
[3] المغني لابن قدامة (7/383) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست