responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 336
دالّة على أنَّ سكوتها سكوت سخط أو كراهية، لا سكوت أدب وحياء. والله أعلم.
ثالثًا: ما يكون له حكم السكوت فى الدّلالة على رضى البكر.
وأمّا ما يلحق بالسكوت في الدلالة على إذن البكر ورضاها، فقد بحث الفقهاء ما إذا استأذنها وليّها في تزويجها فضحكت، أو تبسمت، أو بكت، أيلحق ذلك بسكوتها أم لا؟
فأمّا الضحك والتبسُّم فهو بمنزلة سكوتها في دلالته على الرضى،
بل إنّه أدلّ على الرضى من السكوت؛ لأنَّ الإنسان إنّما يضحك غالبًا مما يسرُّه، وهذا مذهب الجمهور.
وقيل: إن ضحكت أو تبسَّمت كالمستهزئة فلا يكون ذلك دالاً على الرضى[1].

[1] انظر في إلحاق الضحك بالسكوت المصادر التالية:
للحنفية: الهداية مع فتح القدير (3/264) ، المبسوط (5/4) . بدائع الصنائع (3/1355) .
وللمالكية: الخرشي (3/184) ، والشرح الكبير (2/227) . ومنح الجليل (2/20) .
وللشافعية: المنهاج ومغنى المحتاج (3/150) ، روضة الطالبين (7/55) .
وللحنا بلة: المغني (7/389) ، والإنصاف (8/65) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست