responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 283
والجمع بين تلك الألفاظ واضح، وهو وجوب استئمار الأبكار مطلقًا؛ يتامى أو غير يتامى، وهذا أولى من ردّ بعض الألفاظ والأخذ ببعضها.
وأمّا حمل الأمر بالاستئذان هنا على استطابة النفس في ذات الأب، فهو خلاف الظاهر، وتخصيص بغير مخصِّص. والله أعلم.
4- ما رواه عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، "أنّ جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم". رواه الإمام أحمد، وأبو داود- وهذا لفظه- وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي[1].

[1] تخريجه:
1- أحمد: (16/162 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها) .
2- أبو داود: (6/120-121عون المعبود) نكاح، باب البكر يزوّجها أبوها ولا يستأمرها.
3- ابن ماجه: (1/603) نكاح، باب من زوّج ابنته وهي كارهة.
4- الدارقطني: (3/235) نكاح.
5- البيهقي (7/117) نكاح، باب ما جاء في نكاح الآباء الأبكار.
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (3/190) ، والتلخيص الحبير (3/184) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست