responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 270
الفصل الثالث: استئذان الوليّ للحرّة المكلفة في نكاحها
المبحث الأول: استئذان البكر البالغ
تمهيد:
لقدتقدم في الفصل السابق بحث حكم الولاية على الحرّة المكلّفة، وقلنا: إنّها أهمُّ مسالة في هذا البحث، وقد اخترنا مذهب الجمهور القائلين باشتراط الولاية في نكاحها؛ وعليه فلا صحّة لنكاحها بدون وليّها، ويبقى أن نعرف ما إذا كان لوليّها أن يستبدَّ بهذه الولاية عليها فيعقد نكاحها، شاءت أم أبت، رضيت أم كرهت، أم ليس له ذلك إلا بإذنها ورضاها؟.
وهي مسألة لا تقل أهميّة عن سابقتها، أعني ولاية العقد عليها مع أنّها تسبق العقد في الوجود؛ فالإذن أوّلاً، والعقد ثانيا، إلاّ أنّه لمَّا كان استئذان الوليّ لها فرعًا، عن ثبوت ولايته عليها ناسب تأخير حكم الاستئذان عن حكم العقد.
وإنّ مما ينبغي معرفته قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة:
أنّه لا خلاف بين المسلمين في استحباب استئذان الوليِّ لها؛ لما يترتَّب عليه من ألفةٍ، ومودَّة، وسكن، وراحة للحياة الزوجية، وفي ذلك تحقيق لمصالح النّكاح الشرعية من عشرة بينهما بالمعروف، وقيام بالحقوق الزوجيَّة لكلٍّ منهما نحو صاحبه، وفي ذلك دوام للنّكاح، واستقرار له، وتعاون على حفظ النسل وتربيته.

اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست