responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 266
فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى، ألا وإنَّ حمى الله محارمه"[1]. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"[2].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في النفس، وتردَّد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" [3].
وأيُّ شبهة أشدُّ إيلامًا للنَّفس من شبهة إنكاح المرأة نفسها بنكاح البغايا، كما صحّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: كنّا نقول: "التي

[1] تخريجه:
البخاري: (1/126 فتح) الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه.
مسلم (11/27 نووي) المساقاة والمزارعة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات.
وقد رواه الأربعة أيضًا. وانظر: فيض القدير (3/423) .
[2] رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وا بن حبّان، والحاكم، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم، وهو حديث صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما وغيره. انظر: إرواء الغليل (7/155) .
[3] رواه أحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه (4/228 المسند) .
ورواه أيضًا أحمد، ومسلم والترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه بلفظ: "البرّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (16/ 111) ، والترمذي مع تحفة الأحوذي (7/64) ، والمسند لأحمد (4/182) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست