اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي الجزء : 1 صفحة : 264
نكاح إلاّ بوليّ" عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم. وهكذا روى عن بعض التابعين أنّهم قالوا "لا نكاح إلاّ بوليٍّ"، منهم: سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري، وشريح وإبراهيم النّخعي، وعمر بن عبد العزيز، وبهذا يقول سفيان الثوري، وا لأوزا عي، وما لك، وعبد الله ابن المبارك، والشا فعي، وأحمد، وإسحاق". هـ [1].
وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد [2]، عن أبيه، عن الفقهاء الذين يُنتهى إلى قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون: "لا تعقد المرأة عقدة النّكاح في نفسها ولا في غيرها"[3].
وحكى ابن العربي أنَّ اشتراط الولاية في النّكاح قول المالكية، وفقهاء الأمصار، ثم قال: "وقال أبو حنيفة: لا يفتقر النّكاح إلى وليٍّ. وعجبًا له متى رأى امرأة قط عقدت نكاح نفسها"[4]. [1] الترمذي (4/232-234مع التحفة) . [2] أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، مات سنة مائة وثلاثين، وقيل: بعدها، روى له الأئمة الستة.
انظر: التقريب (1/413) ، وانظر ترجمة ابنه عبد الرحمن فيه (1/479- 480) . [3] البيهقي (7/113) . [4] أحكام القرآن لابن العربي (3/1476) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي الجزء : 1 صفحة : 264