اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 218
الأُنثى فيجب التعليل بما علل به لا بما يلزم الذكر من المهر والنفقة، ثم لقائل أن يقول الأُنثى أضعف جسداً وأقل قدرة على جلب المال فتكون أولى بالتفضيل.
الترجيح:
مما تقدم يظهر أن قول الجمهور أقوى فتكون التسوية بين الأولاد ذكوراً وإناثاً متعينة بأن لا يُفضّل أحدٌ على أحد لما يلي:
1- لقوة ما استدلوا به.
2- أنه ليس مع المخالفين إلا القياس على الإرث وهو قياس بعيد في مقابل النص، والله أعلم.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 218