responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 204
الغصب والهبة والوصية
المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
...
المبحث الأول: حكم قبول الوالد والوالدة الهبة للصبي.
الهبة من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول لاسيما أنه قد يكون في قبول الهبة مِنّة للواهب على المتّهِب وإذا كانت الهبة لصبيٍ فالصبي لا تعتبر تصرفاته نافذة شرعاً لا قبولاً ولارفضاً ومن هنا كان القبول والرفض عائداً إلى وليه، وقد يكون الولي هو الأب أو الجد أو وصي الأب أو وصي الجد أو غيرهم وغرضي هنا أن يتضح الفرق بين الوالد والوالدة في قبول الهبة للولد فأقول:
لم يختلف أهل العلم في أن ولي الطفل أبوه إن كان حياً أميناً ولم يمنع من ولايته مانع من جنون ونحوه لأنه أشفق عليه وأقرب إليه من كل أحد.
قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً لأن القبض إنما يكون من المُتَّهِب أو نائبه والولي نائب بالشرع فصح قبضه له أما غيره فلا نيابة له [1].
وعلى هذا فلا حق للأم في قبول الهبة للولد مع وجود أبيه وعليه المذاهب الأربعة [2]. أما مع عدم وجود الأب والجد أو غيرهما من الأولياء أو الأوصياء ففي حكم قبول الأم قولان:
القول الأول: أنه لا بأس أن تقبل الأم الهبة لطفلها وهو رأي الحنفية وبعض المالكية والشافعية في وجه وبعض الحنابلة على خلاف بينهم في ذلك وإليك بعض عباراتهم.
قالت الحنفية: يقبض له أبوه ثم وصي أبيه بعده ثم جده أبو أبيه بعد أبيه

[1] المغني 8/253 0
[2] البداية والهداية وشرح فتح القدير وشرح العناية 9/34، بدائع الصنائع 6/126، الكافي لابن عبد البر 5/1005، المنتقى 6/106، الذخيرة 6/248، روضة الطالبين 5/367، المغني 8/252، المقنع لابن البنا 2/778، الإنصاف 7/125.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست