responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 174
المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
...
المبحث الثاني: حكم دفع المال للصبي والجارية بعد البلوغ والرشد
هذه المسألة تُبْحَثُ في باب الحجر وذلك أن من الأسباب المقتضية للحجر الصغر فالصغير لا يدرك مصالحه وربما بذَّر ماله في أمر لا يعود عليه بنفع ومن هنا شرع الإسلام الحجر عليه في المال حتى يبلغ رشيداً فإذا وصل إلى هذه الغاية فلا يخلو من أن يكون ذكراً أو أنثى.
فإن كان المحجور عليه ذكراً فقد اتفق العلماء على أنه إذا بلغ رشيداً[1] دُفع إليه المال وهذا مما لا خلاف فيه وعليه المذاهب الأربعة [2].
وقد استدلوا لذلك بالمنقول والمعقول من ذلك:
قوله تبارك وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [3] فالآية دليل على أن من بلغ رشيداً دُفِعَ إليه ماله وهذا لا خلاف فيه،
وإنما اختلفوا فيما إذا بلغ سفيها [4].
2- ما روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتم بعد احتلام …" [5].

[1] اختلف العلماء في المراد بالرشد فالجمهور على أنه الصلاح في حفظ المال وإدارته وقال ابن حزم وجماعة إنه الصلاح في الدين0 المحلى 8/286، وما بعدها0
[2] بدائع الصنائع 7/170، بداية المجتهد 2/280، التنبيه، ص 72، المغني 6/594.
[3] سورة النساء، آية 6.
[4] انظر تفسير الطبري تحقيق محمود شاكر 7/574، وما بعدها، القرطبي 5/34، الإجماع ص 59.
[5] سنن أبي داود 3/393 في الوصايا باب متى ينقطع اليتم حديث 2873.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست