responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 7
6. إذا دخل الزوج على زوجته أخذ بنا صيتها وقال: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" [1].
7. أن يقول الزوج عند إرادة الجماع: "بسم الله اللهم جنبنا الشطان وجنب الشطان ما رزقتنا" [2].

[1] رواه ابن ماجه.
[2] متفق عليه.
3 متفق عليه.
4 رواه أحمد.
الشروط في النكاح
إن اشترطت المرأة أو الرجل شروطا ينظر في الشروط فإن كان مما يخل بالعقد فإنه شرط باطل لاغ، وإن كان مما لا يخل بالعقد فهو جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" [3].
ومن الشروط الباطلة أن تشترط المرأة على زوجها أن يطلق امرأته إن كان له امرأة غيرها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى" [4] ولحديث الشيخين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها".

[3] متفق عليه.
[4] رواه أحمد.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست