responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 19
والحاصل أن القائلين بالتتابع[1] وقد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس رضي الله عنه[2]، وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف، والحق أحق بالاتباع، فإن كانت تلك المحاماة لأجل المذهب السلف فهي أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة، وأن كانت لأجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأين يقع المسكين من رسول اله صلى الله عليه وسلم؟

[1] نيل الأوطار: 248.
[2] نص هذا الحديث في أبي داود وهو أيضا في نيل الأوطار فليرجع إليه.
صور الطلاق البدعي
وهذه بعض صور الطلاق البدعي فلنتأملها وهي:
[1] أن تكون المطلقة حائضة أي في حال حيضها قبل أن تطهر.
[2] أن تطلق في طهر جامعها فيه أغتسلت أو لم تغتسل سواء
3. أن يطلقها بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.
4. أن يطلقها بتكرار لفظ الطلاق كأن يقول لها أنت طالق طالق طالق.
5. أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو تركه كأن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق.
6. الحلف بالطلاق كأن يقول: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق إن كان كذا أو كذا.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست