responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 97
وقد ذكر الإمام الشاطبي في الكتاب نفسه من (الباب الرابع) في مأخذ أهل البدع بالاستدلال ما نصه: «أنَّ العملَ المتكلَّم فيه -يعني: العملَ المستدلَّ على ثبوته بالأحاديث الضعيفة للتَّرغيب- إمَّا أنْ يكون منصوصاً على أصله جُملة وتفصيلاً، أو لايكون منصوصاً عليه لا جُملة ولا تفصيلاً، أو يكون منصوصاً عليه جُملة لا تفصيلاً» [1] .
إلى أن قال: «والثالث -أي: المنصوص عليه جملة لا تفصيلاً-: رُبَّما يُتَوهَّم أنَّه كالأوَّل من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيُسْتَسْهَل [2] في التَّفصيل نقله من طريق غير مُشترط الصِّحَّة، فمُطلق التَّنَفُّل بالصلاة مشروعٌ، فإذا جاء ترغيبٌ في صلاة -كليلة النِّصفِ من شعبان- فقد عضدَه أصلُ التَّرغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل صيام [النافلة] [3] ثبت صيام السابع والعشرين من رجب ... وما أشبه ذلك.
وليس كما توهموا؛ لأنَّ الأصل إذا ثبتَ في الجُملة لا يلزم إثباته في التَّفصيل، فإذا ثبت مطلقُ الصلاة لا يلزم منه إثباتُ الظهر، أو العصر [4] ، أو الوتر، أو غيرها، حتى يُنَصَّ عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصِّيام؛ لا يلزمُ منه إثباتُ صوم [5] رمضان، أو عاشوراء، أو شعبان، أو غير ذلك، حتَّى يَثْبُت التَّفصيل بدليلٍ صحيحٍ، ثم يُنظر بعد في أحاديث التَّرغيب والتَّرهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثَّابت بالدليل الصحيح» [6] انتهى.

[1] «الاعتصام» (2/19 - بتحقيقي) .
[2] في الأصل: «فيسهل» ، وكذا في طبعة رضا من «الاعتصام» ، وما أثبتناه من نسختين خطيتين جيدتين، وكذا في نشرتنا.
[3] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وطبعة رضا، وهو في نشرتنا عن= ... =نسخة خطية مجوَّدة.
[4] في الأصل: «والعصر» .
[5] في الأصل: «صيام» .
[6] «الاعتصام» (2/20-21 - بتحقيقي) .
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست