responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 91
نقول: إنَّ العرف العام لا يكون حُجَّةً إلا إذا كان من المسلمين كافة في البلدان كلها، وذلك ما لا يمكن إثباته؛ لأنَّ المسلمين في معظم البلاد الإسلامية؛ كمكة، والمدينة، والأناضول، والرومللي [1] ، والهند، وأفغانستان، وبخارى، وجاوا، وغيرها سائرون على العمل بما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلفاؤه الراشدون، أئمة الدِّين، من تشييع الجنازة بالصَّمت [2] .
يَعلمُ ذلك كلُّ مَن زار تلك البلاد، ووقف بالمشاهدة على أحوال أهلها، لا كما ادّعاه حضرة خُزيران رجماً بالغيب؛ لأنّ أحدنا شاهد ذلك في معظم البلدان التي ذكرناها شهادة عين، وبهذا نكتفي عن إطالة البحث مع حضرة الرجل في خطبه بنهاية كلامه هنا في مسائل كان فيها كحاطب ليل، ولا علاقة لها بالموضوع، وإنّما فعل ذلك حُبّاً للظُّهور [3] ، واتِّباعاً للهوى، ومخالفةً للحقِّ المشهور، وإيهام الناس بنقل ألفاظ الخاص والعام، والاستصناع بأنه من أهل الاطِّلاع، ومن ذلك الخبطِ: تصرُّفه في حكم الشَّريعةِ المصونةِ بتخصيصه سُنَّةَ الصَّمت في وقت عدم غفلة المشيعين عن الحكمة، وإباحة الجهر بالذِّكر حال استيطان الغفلة في القلوب، أو خوف الوقوع في محرَّم، على أنَّ التَّعرض لذلك اعتراف منه بأن السُّنَّة هي الصَّمت، فما كان أهنأ له! لو أراح نفسَه من تلك الجهود التي كانت نتيجتُها الاعتراف بما قاله العلامة الزّنكلوني في المسألة، موافقة لفتوى أحدنا.
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهمِ السقيمِ (4)

[1] كذا في الأصل! ولم يرد له ذكر في «جدول تصحيح الخطأ» في آخر الكتاب.
[2] انظر ما قدمناه في التعليق على (ص 11-14) .
[3] في الأصل: «بالظهور» ، ولم يرد له ذكر في «جدول تصحيح الخطأ» في آخر الكتاب، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في «تاج العروس» (14/51) ، وانظر: «المعجم المفصّل في شواهد اللّغة العربية» (7/444) .
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست