responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 86
نقول: إنَّ البرهان على دعوى الأستاذ العلامة الزنكلوني، بتخصيص العمل بقول الشعراني، بجواز الذِّكر بكلمة التوحيد مع الجنازة في حالة لا يتعدّاها، وعلى قوله بكراهة الذِّكر بها في ذلك الموطن، هو ما اعترف به خزيران نفسه، من عمل الصَّدر الأول، الذي هو المشروع في تلك الحالة، وهو الصَّمتُ، والمعمول به في كل مذهب من المذاهب المعتبرة [1] ، فهو أصل الحكم بكراهة الذّكر بها حينئذ، والسُّنَّة العملية التي درج عليها الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون، أكبر دليل على ذلك؛ لأنَّ الفعل في باب التأسي والامتثال، أبلغ من القول المجرد، كما ذكره الأصوليون [2] ، وكل ذلك منطوٍ في جواب العلامة الزنكلوني، يفهمه من {كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37] .
قال: وبعد التأمل الصحيح؛ يتبيَّن أنه لا منافاة بين ما كان عليه الصّدر الأول، وبين قول العارف المومأ إليه، بل هناك موافقة كلّية بينهما، وكلاهما طريق موصل للغرض الذي يرمي إليه الدِّين الإسلامي عند تشييع الجنازة من العظة، والتفّكر بالموت، إذ أن ذكر كلمة التوحيد مع ملاحظة معناها كما هو المطلوب شرعاً، أقوى باعث، وأكبر مساعد، لتناول تلك الحكمة لما هو محسوس من حصول الخشوع، وحضور القلب، ومراقبة الحقّ، للذّاكر، ولا أخال مسلماً ينكر ذلك، بل لكل مؤمن حاسةٌ ذوقية، يُدرك بها ذلك عند التلاوة، ولذا كان الإذن بها عن الشارع عاماً بكل حالٍ وآنٍ.

[1] تقدم بيان ذلك، ولله الحمد.
[2] انظر لطائف وفوائد في هذا عند ابن القيم في «مدارج السالكين» (1/446 وما بعدها - ط. الفقي) ، و «الموافقات» (4/79 وما بعدها - بتحقيقي) ، «أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -» (1/105) للأستاذ الشيخ محمد الأشقر.
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست