responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 81
ثم قال في الدفاع عن أستاذه الجزَّار: ولو أمعنَ العلامة الزَّنكلوني الفكر بجواب فضيلة أستاذنا المومأ إليه؛ لظهر له أنه لم يختلق كلمةً واحدةً من عنده، بل كل ما نقله فيه معزوٌ إلى محالِّه، ولو راجع الكتبَ المعزوَّ إليها، لوجد تمامَ الموافقة بينها وبين المنقول فيه، اللهم إلا أن يكون هناك تصرّف بسيط [1] في العبارة، فإنه -حفظه الله تعالى- بعد أن نقل حُكم المسألة على مذهبه، مع التَّحرير الدَّقيق، ذكر ما نقله العارف الشَّعراني عن شيخه الخواص [2] في كتابه «العهود المحمدية» [3] من جواز تشييع الجنازة بكلمة التَّوحيد، لورود الإذن العام عن الشَّارع بقولها في جميع الأحوال والأزمان، وأيَّده بما نقله عن بعض أئمة الشافعية [4] ، ثم قال: لا بأس من العمل بقول هذا العارف، للعلَّة التي ذكرها، ومن هنا: يُعلم أنَّ جميعَ ما أورده الفاضل الزَّنكلوني عليه في غير محلّه، وما نقل عن العارف الخواص لجدير بالقبول عند أهل الاختصاص، الذين قد أنار الله بصائرهم، وأماط حجابَ الغَفْلة عن قلوبهم، وخصوصاً في هذا الزَّمان الذي قد استحكمتْ فيه الغفلةُ على الجميع، وعمَّت البلوى فيه للرَّفيع والوضيع.

[1] هذا التعبير دخيل على العربية، انظر -لزاماً- ما علقناه على (ص 26) .
[2] راجع فتوى الأستاذ الجزار في آخر الرسالة (منهما) .
قال أبو عبيدة: للشعراني (عبد الوهاب بن أحمد، ت 973هـ) كتاب مطبوع في مصر، سنة 1227هـ-1860م، بعنوان «درر الخواص على فتاوى سيدي علي الخواص» ، لم أظفر به.
[3] (601-مع شرحه «لواقح الأنوار القدسية» له أيضاً) ، وسيأتي كلامه بالحرف قريباً.
[4] انظر: «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (3/187-188) ، «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» (3/23) .
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست