responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 164
أنَّ عالماً من رجال الإصلاح سُئل عن (حكم الصّياح في التَّهليل والتكبير، وغيرهما أمام الجنائز) ، فأفتى بأنه «مكروه تحريماً، وبدعة قبيحة، يجب على علماء المسلمين إنكارها، وعلى كل قادر إزالتها، مستدلاً بآية قرآنية، وحديث صحيح، وأقوال الفقهاء» ، وسأل هذا المستفتي عن السؤال نفسه رجلاً آخر ينتمي في الظَّاهر إلى العلم، فأجاب بالسَّلب، ونفى ما قرره الأولُ نفياً رجماً بالغيب، وتهجُّماً على الحقِّ بقول الزور، ولم يكتفِ بذلك وحده، بل تجاوز حدودَ الأدب والإنصاف، ورمى الرَّجلَ بالزَّيغ والضَّلال، وأسند إليه ما لم يقل به، ولم يجر به قلمه، شأن أصحاب الهوى والإفك، وأن في قصة الإفك [1] لعبرة لقوم يعقلون.
إنّ هذه المسألة، وكذا مسألة المولد النبوي، ونظائرها؛ لمن الأمور البديهية، التي لا يحسن بمنتمٍ إلى العلم، وشادٍ شيئاً من الفقه، أن يُنازع أو يختلف فيها، ومن نازع فقد أعرب عن جهلٍ عريقٍ، وفَهَاهَة باقلية [2] ، وجهالة غبشانية!
فقد أجمعتْ كلمةُ المحقِّقين من السَّلفِ والخلفِ على إنكار هذه البدع، التي لم يُنَزِّل الله بها من سلطان، ولم يختلف منهم قط اثنان.

[1] انظرها مع تخريج طويل لها في «الحنائيات» (رقم 243) مع تعليقي عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
[2] الفَهَاهة: العِيّ، ومن أمثلة العرب: (أعْيا من باقل) ؛ و (باقل) : رجل من إياد.
قال أبو عبيدة: باقل رجل من ربيعة، بلغ من عَيِّه أنه اشترى ظبياً بأحَدَ عشر درهماً، فمرّ بقوم، فقالوا له: بكم اشتريتَ الظبي؟ فمدَ يديه، ودَلَع لسانه؛ يريد: أحد عشر. وانظر «مجمع الأمثال» (2/388-389) .
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست