responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النشوز بين الزوجين المؤلف : عايد الحربي    الجزء : 1  صفحة : 63
أو تهبه شيئاً من مهرها، أو تعطيه مالاً لتستعطفه وتستديم المقام معه والبقاء في عصمته، وذلك معنى قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً} [1] .
وإنما يحل له ذلك منها إذا كان برضاها، لاعتقادها أن في ذلك الخير لها، من غير أن يكون ملجئا إياها إليه بما لا يحل له من ظلمها أو إهانتها [2] .

[1] انظر: تفسير المنار 5/445-446، وكتاب (سمو التشريع الإسلامي في معالجة النشوز والشقاق بين الزوجين) د. كوثر كامل علي ص 112-113.
[2] انظر: تفسير المنار 5/446.
اسم الکتاب : النشوز بين الزوجين المؤلف : عايد الحربي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست