responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النشوز بين الزوجين المؤلف : عايد الحربي    الجزء : 1  صفحة : 44
وحكماً من أهلها، وأيضاً فهو يجري مجرى دفع الضرر، فلكل واحد أن يقوم به [1] .
قال صاحب تفسير المنار: وكلا القولين وجيه، فالأول يكلف الحكام ملاحظة أحوال العامة، والاجتهاد في إصلاح أحوالهم، والثاني يكلف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون بعض، ويعينه على ما تحسن به حاله [2] .
قلت: والظاهر - والله أعلم - أن بعث الحكمين إن كان لأجل الفصل والقضاء فإن ذلك مما يتعلق بمن بيده سلطة الحكم والتنفيذ، وهو الحاكم أو من يقوم مقامه. أما إن كان بعثهما للتوفيق وإصلاح ذات البين فيترجح القول بالعموم؛ والله أعلم.
وقد ذكر ابن جرير الطبري في ذلك قولين: أحدهما: ما أخرجه عن سعيد ابن جبير والضحاك: أن المأمور بذلك هو السلطان. والآخر: ما أخرجه عن السدي: أن المأمور بذلك الزوجان.
ثم يقول الطبري بعد ذلك: وأولى الأقوال بالصواب في قوله: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا} إن الله خاطب المسلمين بذلك، وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما، ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض، وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين، وغير السلطان، الذي هو سائس أمر المسلمين، أو من أقامه في ذلك مقام نفسه.

[1] انظر: تفسير الفخر الرازي 10/95، وتفسير الخازن مع البغوي 2/64، وتفسير المنار
5/78-79.
[2] تفسير المنار 5/79.
اسم الکتاب : النشوز بين الزوجين المؤلف : عايد الحربي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست