responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان المؤلف : العريفي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
73 - هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو محدث حدثا أصغر (بول أو غائط. . .) ؟
ج: نعم يجوز ذلك، ولكنه الأولى أن يكون المؤذن متوضئا.
74 - إذا أذن الشخص وعليه حدث أكبر (جنابة) فهل أذانه صحيح؟
ج: نعم الأذان صحيح، ولكن دخول هذا الجنب إلى المسجد لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة، أما الأذان فصحيح.
75 - ما حكم أذان من به لثغة أو ثقل في لسانه ونطقه، كالذي يبدل الراء لاما فيقول مثلا: أشهد أن محمدا لسُول الله. . . أو يسول الله؟
ج: إن وُجد غير هذا المؤذن ممن يخرج الحروف من مخارجها إخراجا واضحا بينا فهو أفضل وأولى، وإن لم يوجد فلا بأس للحاجة.

اسم الکتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان المؤلف : العريفي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست