responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان المؤلف : العريفي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
ج: الأولى أن ينتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه ويجيبهُ ثم يتنفل لأن إجابة المؤذن عبادة يفوت وقتها أما تحية المسجد ونحوها فوقتها أوسع.
70 - هل هذا الحكم يشمل أيضا ما إذا دخل شخص المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، هل يتنفل مباشرة أم ينتظر حتى فراغ المؤذن؟
ج: الحكم هنا يختلف، فالأولى له هنا أن يشرع فور دخوله في تحية المسجد حتى يتفرغ لسماع الخطبة، وذلك لأن إجابة المؤذن سنة وسماع الخطبة واجب. والله أعلم.
71 - لو كنتُ جالسا في المسجد قبل الأذان في محاضرة أو درس علمي فلمّا أذن المؤذن في هذا المسجد انتهى الدرس وأردتُّ أن أخرج وأصلي في مسجد آخر، فهل في هذا حرج خاصة أن خروجي كان بعد ابتداء المؤذن في أذانه؟ وهل يلزمني أن أصلي في هذا المسجد الذي أُذن وأنا فيه؟ وهذه المسألة كثيرا ما تقع لي ولغيري.
ج: لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إذا كان يخشى أن تفوته الجماعة، أمّا إذا كان سيرْجع أو كان سيصلي في مسجد آَخر قريب يعلم أنه سيدرك جماعته أو كان هذا الخارج من المسجد إماما ويذهب إلى مسجده

اسم الکتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان المؤلف : العريفي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست