responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان المؤلف : العريفي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
25 - ما الحكم لو أذن المؤذن وهو راكب سيارة أو نحوها؟
ج: الأذان راكبا لا بأس به، ما دام أنه قد حصل أداء كلمات الأذان كما ينبغي حتى ولو على بعير أو سيارة، فإذا رفع صوته والسيارة تمشي حصل المقصود.
26 - لو أذن المؤذن وهو راكب ثمّ مشى بالسيارة ونزل ليصلي فهل يؤذن مرة أخرى أم يكفيه الأذان الأول؟
ج: بل يكفيه الأذان الأول لأن المقصود قد حصل به.
27 - هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس؟
ج: الأصلُ أن ذلك لا يجوز، بل ينبغي أن يؤذن قائما حتى يكون صوته أعلى وأبلغ، أما في هذه الأزمنة فقد يكون الأمر أيسر لأن المؤذن يؤذن غالبا في مكبّر الصوت.
28 - وبالنسبة للإقامة ماذا لو أقام الصلاة وهو جالس مع قدرته على القيام؟
ج: الجواب كما ذكرنا في الجواب السابق أن الأصل عدم الجواز، إلّا أن الأمر في هذا الزمان أيسر لأن الأذان والإقامة غالبا تكون في مكبر الصّوت. والله أعلم.

اسم الکتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان المؤلف : العريفي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست