responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 95
المطلب الرابع: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟
اختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أفضل الأضاحي هي البدنة ثم البقرة ثم الشاة.
وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض المالكية [1].
قال الإمام الشافعي: [والإبلُ أَحبُ إليَّ أن يُضَحَّى بها من البقر، والبقر من الغنم، والضأنُ أَحبُ إليَّ من المعز].
وقال الماوردي: [أفضل الضحايا الثني من الإبل، ثم الثني من البقر، ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز] [2].
القول الثاني: أفضل الأضاحي الضأن ثم البقر ثم الإبل، وهذا قول المالكية المعتمد عندهم.
قال الخرشي: [الضأن بإطلاقه، ذكوره وإناثه وفحوله وخصيانه، أفضل في الأضحية من المعز بإطلاقه، ثم إن المعز بإطلاقه أفضل من الإبل ومن البقر بإطلاقهما] [3].
وقال بعض المالكية أفضلها الغنم ثم الإبل ثم البقر [4].
القول الثالث: أفضل الأضاحي ما كان أكثر لحماً وأطيب، وهذا قول الحنفية، فالشاة أفضل من سبع البقرة، فإن كان سبع البقرة أكثر لحماً فهو أفضل.
والأصل عندهم في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة، فأطيبها لحماً أفضل، وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى [5].
حجة الفريق الأول:
1. احتجوا بقوله تعالى:} وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ {سورة الحج الآية 36.

[1] المغني 9/ 438، المجموع 8/ 396، 398، الذخيرة 4/ 144، الحاوي 15/ 77.
[2] الحاوي 15/ 77.
[3] شرح الخرشي 3/ 38، الذخيرة 4/ 143، بداية المجتهد 1/ 348، جامع الأمهات ص 229.
[4] الذخيرة 4/ 144.
[5] حاشية ابن عابدين 6/ 322، بدائع الصنائع 4/ 223.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست