responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 86
إلا أن شعبة بن الحجاج روى عنه وفي ذلك تقوية له.
قال الحافظ ابن عبد البر: [وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن شعبة روى عنه وكان يحسن الثناء عليه وحسبك بذلك من شعبة] [1].
كما وأن رواية جابر الجعفي هذه تتقوى بالرواية الأخرى عند البيهقي، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره.
ويمكن الاستئناس بما رواه البيهقي عن ابن الزبير أيضاً، وبما رواه عبد الرزاق عن الزهري.
وأما الحالة الثانية - إذا تعيبت عند الذبح -: فأرى أنها مجزئة أيضاً، لأن الغالب على الحيوان الاضطراب عند الذبح، وقد تصيبه السكين قبل ذبحه فلا يمكن التحرز من ذلك، فالقول بالإجزاء هو الأولى، والقول بخلافه فيه تشدد وإلحاق الحرج بالمضحي لأنه سيتكلف بدلها والله أعلم.

[1] فتح المالك 7/ 7.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست