اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 83
المبحث العاشر
طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها
لو اشترى شخص أضحية - شاة أو بقرة أو ناقة - قبل يوم الأضحى، ثم حبسها عنده فأصابها عيب مانع من الإجزاء، كأن كسرت رجلها، أو عجفت، فهل يصح أن يضحي بها وتكون مجزئة أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة كما يلي:
القول الأول: يذبحها وتجزؤه، نقل هذا القول عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأحمد واسحق وهو قول الهادوية [1].
القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها، وهو قول الحنفية والمالكية [2].
حجة الفريق الأول:
ما ورد في الحديث عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: (اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به) رواه أحمد والبيهقي [3].
ورواه ابن ماجة ولفظه عن أبي سعيد قال: (ابتعنا كبشاً نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نضحي به) [4].
وقال في الزوائد: [في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف قد اتُهِمْ] [5] وكذَّبه ابن حزم [6].
وفي رواية أخرى عند البيهقي عن أبي سعيد: (أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شاة قطع الذئب ذنبها، يضحي بها؟ قال: ضح بها) [7].
وقال المجد ابن تيمية بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: [وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر] [8]. [1] المغني 9/ 433، مصنف عبد الرزاق 4/ 386، السيل الجرار 4/ 85. [2] تبيين الحقائق 6/ 6، حاشية ابن عابدين 6/ 325، حاشية الدسوقي 2/ 125، جامع الأمهات ص 228. [3] الفتح الرباني 13/ 80، سنن البيهقي 9/ 289. [4] سنن ابن ماجة 2/ 1051. [5] المصدر السابق. [6] المحلى 6/ 12. [7] سنن البيهقي 9/ 289. [8] منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 5/ 133.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 83