responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 80
[8]. المجزوزة: وهي التي جز صوفها تجزئ [1].
9. المكوية: وهي التي بها كيٌّ تجزئ [2].
10. الأنثى: وإن كثرت ولادتها تجزئ، وقال المالكية إذا فسد لحمها لا تجزئ [3].
11. الساعلة: وهي التي بها سعال تجزئ [4].
12. فاقدة رجل أو يد لا تجزئ، لأنها فقدت عضواً مأكولاً [5].
13. البكماء: التي فقدت صوتها تجزئ لأنه لا يؤثر على لحمها وشحمها. وقال المالكية لا تجزئ [6].
14. البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم تجزئ لأنه شيء عادي أن يكون لها رائحة فم. وقال المالكية لا تجزئ [7].
15. الخنثى: تجزئ لأنها ذكراً أو أنثى وكلاهما يجزئ وليس فيها ما ينقص اللحم (8)
وخلاصة الأمر أن العيوب التي تمنع الإجزاء هي ما كانت مؤذية للحيوان ومنقصة من لحمه وشحمه وثمنه.
وينبغي أن تكون الأضحية خالية من أي عيب وهذا هو الأكمل والأحسن فقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها.
وورد مثل ذلك عن السلف أنهم يكرهون كل نقص في الضحية.

[1] حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 298.
[2] حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 297، المجموع 8/ 401، الإقناع 2/ 279.
[3] المجموع 8/ 401، الذخيرة 4/ 148.
[4] حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 297.
[5] الفتاوى الهندية 5/ 299، شرح الخرشي 3/ 35، الفتاوى البزازية 3/ 293.
[6] شرح الخرشي 3/ 36.
[7] المصدر السابق 3/ 36.
[8] الإقناع 2/ 278.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست