responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 67
ورواه النسائي وأحمد [1] ورواه ابن حبان دون قوله: (ولا نضحي بعوراء ... الخ)
وقال محققه: إسناده قوي [2].
ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وحسَّنه محقق شرح
السنة [3].
3. وروى - صلى الله عليه وسلم - أبو داود بإسناده عن قتادة عن جُري بن كليب عن علي - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) [4].
ثم قال أبو داود جُرَيٌّ سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة.
ثم روى بسنده عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. وسكت عنه أبو داود والمنذري.
ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح [5] ورواه النسائي وابن ماجة ورواه أحمد [6] ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي [7].

ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها
ذكر الفقهاء صفات كثيرة قد توجد في الأضحية إن وجد بعضها يمنع الإجزاء.
وقال بعضهم: لا بأس بالتضحية بالحيوان مع وجودها.
وسأذكر ما وقفت عليه من الصفات وسأرتبها حسب أعضاء الحيوان:

أولاً: صفات في العين:
1. العمياء: وهي فاقدة العينين، وهذه باتفاق الفقهاء لا تجزئ في الأضحية، لأن العواء وهي ما فقدت عيناً واحدة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى.

[1] سنن النسائي 7/ 217، الفتح الرباني 13/ 77.
[2] الإحسان 13/ 242.
[3] المستدرك 4/ 250، شرح السنة 4/ 337، وانظر شرح معاني الآثار 4/ 169 - 171.
[4] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 360.
[5] سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 74.
[6] سنن النسائي 7/ 217 - 218، سنن ابن ماجة 2/ 1051، الفتح الرباني 13/ 77.
[7] المستدرك 4/ 249.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست