responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 60
والثني من البقر ما أتم ثلاثاً ودخل في الرابعة.
والثني من الإبل ما أتم خمساً ودخل في السادسة [1].
وقال الشافعية: الجذع من الضأن ما أتم السنة على أصح الأوجه عندهم ودخل في الثانية. والثني من المعز ما أتم سنتين، وقيل ما استكمل سنة ودخل في الثانية.
والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.
والثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة [2].
وقال الحنابلة: الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع.
والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية.
والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.
والثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة [3].
واختلاف الفقهاء في بيان الجذع والثني مردّه إلى اختلاف أهل اللغة فيهما فلا بد من الرجوع إلى كلام اللغويين في تفسير هذين اللفظين.
أما الجذع فقد قال الأزهري: [ ... ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة] [4].
وقال الجوهري: [الجذع قبل الثني والجمع جُذعان وجِذاعٌ والأنثى جذعة والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة: أجذع. والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. وقد قيل في ولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جائز في الأضحية] [5].
وأما الثني: فقال الجوهري: [والثني الذي يلقي ثنيته – واحدة الثنايا من السن – ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة] [6].

[1] الذخيرة 4/ 154، شرح الخرشي 3/ 33 - 34، القوانين الفقهية ص126.
[2] الحاوي 15/ 77، كفاية الأخيار ص529، طرح التثريب 5/ 194.
[3] المغني 9/ 440، كشاف القناع 2/ 531 - 532، منار السبيل 1/ 272.
[4] لسان العرب 2/ 219 - 220 مادة جذع، وانظر تاج العروس 11/ 58 مادة جذع.
[5] الصحاح 3/ 1194 مادة جذع.
[6] الصحاح 6/ 2295 ماد ثنى.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست