responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 46
أدلة الحنفية:
وأما الحنفية فقالوا إنها لا تجب على المسافر، لأنها لا تتأدى بكل مال، ولا في كل زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية، فلو أوجبنا عليه، لاحتاج إلى حمله مع نفسه وفيه من الحرج ما لا يخفى أو احتاج إلى ترك السفر، وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب [1].
واحتجوا بما جاء في الحديث: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا).
قال التهانوي: [ثم هو يدل على اشتراط الإقامة أيضاً، لأن المسافر جعله الشارع مصرفاً للصدقات، ولو كان غنياً في وطنه، فلا يكون ذا سعة في سفره فلا يجب عليه العبادة المالية التي يطالب بإقامتها في الحال كالأضحية ... ] [2].
واحتج الحنفية بما ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا لا يضحون في السفر ولا في الحج فمن ذلك:
1. ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يحج فلا يضحي [3].
2. وروى أيضاً بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: [لم يكن أحد من أهله يسأله بالمدينة ضحية إلا ضحى عنه وكان لا يضحي عنهم بمنى] [4].
3. وروى أيضاً بسنده عن إبراهيم النخعي قال: [رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي] (5)

[1] بدائع الصنائع 4/ 195.
[2] إعلاء السنن 17/ 235، وانظر الاختيار 5/ 17.
[3] المصنف 4/ 382.
[4] المصدر السابق 4/ 381.
(5) المصدر السابق 4/ 382.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست