responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 38
وقال الحافظ ابن حجر: [عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف] [1].
وقال البيهقي بعد أن ذكره: [وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب فقد جمع بينها وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع] [2].
وقال الزيلعي المحدّث: [وجهل من استشهد بحديث مخنف بن سليم المتقدم] [3].
والحديث حسَّنه الترمذي كما سبق حيث قال: [هذا حديث حسن غريب ... ] مع أن صاحب المشكاة ذكر عن الترمذي أنه قال بعد أن ساق الحديث:
[وقال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد] [4].
وبهذا يظهر لنا أن الحديث ضعيف من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فإنه منسوخ كما قال أبو داود صاحب السنن بعد أن ساقه: [العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ] [5].
وقال صاحب عون المعبود: [قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في العتيرة وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك] [6].
6. وأما الاستدلال على وجوب الأضحية بما ورد في الحديث عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: (أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها ... ).
فالجواب: إن الحديث ضعيف جداً لا يصلح للاستدلال، وقد بيَّن المحدثون علته:
فقال الهيثمي بعد أن ذكره: [رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك الحديث] [7] وكذا قال الحافظ ابن حجر [8].
وعمرو بن الحصين هذا كذاب كما قال الخطيب وغيره [9].

[1] تقريب التهذيب ص162.
[2] معرفة السنن والآثار 14/ 17.
[3] نصب الراية 4/ 211.
[4] مشكاة المصابيح 1/ 465.
[5] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 341.
[6] عون المعبود 7/ 341.
[7] مجمع الزوائد 4/ 17.
[8] تقريب التهذيب ص258.
[9] انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/ 57 - 58.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست