responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
[3]. وأما استدلالهم بالحديث: (ضحوا فإنها سنَّةُ أبيكم إبراهيم ... ) على وجوب
الأضحية.
فالجواب: إن هذا الحديث رواه ابن ماجة بإسناده عن زيد بن أرقم قال: (قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةُ أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها. قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة).
وفي إسناده عائذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم.
قال في الزوائد: [في إسناده أبو داود واسمه نفيع بن الحارث وهو متروك، واتُهِمَ بوضع الحديث] [1].
ورواه البيهقي بإسناده وباللفظ السابق، وفيه أيضاً عائذ الله بن عبد الله المجاشعي عن أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم.
ونقل البيهقي عن البخاري قوله: [عائذ الله المجاشعي عن أبي داود روى عنه سلام بن مسكين لا يصح حديثه] [2].
والحديث رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد! فردَّه الذهبي بقوله: قلت عائذ الله، قال أبو حاتم: منكر الحديث.
وقال الشيخ الألباني: [وهذا تعقب قاصر، يوهم أنه سالمٌ ممن فوق عائذ. قال المنذري بعد أن حكى تصحيح الحاكم: بل واهيه، عائذ الله هو المجاشعي وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط. وأبو داود هذا قال الذهبي فيه: يضع.
وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه، هو الذي روى عن زيد بن أرقم .. فذكر الحديث]
وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع [3].
إذا تقرر كلام أهل الحديث في الحكم على هذا الحديث فلا يصح الاستدلال به مطلقاً.
4. وأما استدلالهم بالحديث: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَّ مُصلانا).

[1] سنن ابن ماجه 2/ 1045.
[2] سنن البيهقي 9/ 261.
[3] سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 14 حديث 527.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست