responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
[4]. احتجوا بما روي في الحديث: (ضحوا فإنها سنَّةُ أبيكم إبراهيم عليه الصلاة السلام) رواه ابن ماجة والبيهقي.
قال الكاساني: [أمر عليه الصلاة والسلام بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضي الوجوب في حق العمل] [1].
5. واحتجوا بما ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من وجد سَعَةً فلم يضح فلا يقربنَّ مصلانا) رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي [2].
قال الكاساني: [وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، ولا وعيدَ إلا بترك
الواجب] [3].
6. واحتجوا بحديث عامر أبي رملة عن مخنف بن سليم قال: (ونحن وقوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات قال: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد [4].
وقال الترمذي: [هذا حديث حسن غريب، لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون] [5].
ووجه الشاهد فيه أن كلمه على للإيجاب كما هو الأصل [6].
7. واحتجوا بما ورد في الحديث عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل) رواه الطبراني في الأوسط [7].

[1] بدائع الصنائع 4/ 194.
[2] المستدرك 4/ 258، الفتح الرباني 13/ 58، سنن ابن ماجه 2/ 1044، سنن البيهقي 9/ 260، سنن الدارقطني 4/ 276.
[3] بدائع الصنائع 4/ 194.
[4] الفتح الرباني 13/ 58، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 340، سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 92، سنن النسائي 7/ 167، سنن ابن ماجه 2/ 1045.
[5] سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 92.
[6] انظر بدائع الصنائع 4/ 194.
[7] مجمع الزوائد 4/ 17
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست