اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 29
وصححه الشيخ الألباني [1].
6. ذكر الإمام الشافعي أنه قد بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اشترى بدرهمين لحماً فقال: هذه أضحية ابن عباس [2].
ورواه البيهقي بإسناده عن عكرمة مولى ابن عباس: كان إذا حضر الأضحى أعطى مولىً له درهمين فقال: اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس [3].
7. وروى البيهقي بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: [إني لأدعُ الأضحى وإني لموسر مخافةَ أن يرى جيراني أنه حتمٌ عليَّ] [4].
ورواه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر [5].
وصحح إسناده الشيخ الألباني [6].
8. وقالوا: إن التضحية لو كانت واجبة، لما سقطت بفوات إلى غير بدل، كالجمعة وسائر الواجبات. ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها [7].
9. واحتجوا من القياس بأنها إراقة دم لا تجب على المسافر، فلا تجب على الحاضر كالعقيقة ولأن من لم تجب عليه العقيقة، لم تجب عليه الأضحية كالمسافر، ولأنها أضحية لا تجب على المسافر، فلم تجب على الحاضر، كالواجد لأقل النصاب [8]. [1] إرواء الغليل 4/ 355. [2] مختصر المزني مع الأم 8/ 284. [3] سنن البيهقي 9/ 265. [4] المصدر السابق 9/ 265. [5] التلخيص الحبير 4/ 145. [6] إرواء الغليل 4/ 355. [7] المجموع 8/ 386. [8] الحاوي 15/ 72.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 29