responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 186
وردّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في رسالته المسماة: [إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات] على أدلة المخالفين له فنقل كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري ونصه:
وأما أبوبكر العربي، فقد قال في شرح الترمذي (ج6 - ص290) قال: اختلف أهل العلم: هل يضحى عن الميت، مع اتفاقهم أنه يتصدق عنه والضحية ضرب من الصدقة، أنها عبادة مالية وليست كالصلاة والصيام.
وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليَّ أن يتصدق عنه بثمن الأضحية ولا يضحي فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً. قال ابن العربي: الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت انتهى.
فالجواب: أن أبا بكر بن العربي لمّا طرق موضوع هذا الحديث قال: وبالجملة، فهذا حديث مجهول.
فابتلع الشيخ إسماعيل هذه الجملة في بطنه حيث استباح كتمانها وعدم بيانها، وهي متصلة بالكلام الذي ذكره كاتصال السبابة بالوسطى، وكان من واجب أمانة البحث أن يأتي بها ثم يتعقبها بما يشاء من التصحيح أو التضعيف، حسبما تقتضيه أمانة التأليف، فإن العلم أمانة والكتمان خيانة، والله لا يصلح كيد الخائنين، ومتى ثبتت جهالة هذا الحديث سقط الاحتجاج به ولم يبق سوى رأي أبي بكر بن العربي والراي يخطئ ويصيب وهو رجل ونحن رجال ... [1]. ويكفي هذا القدر من الردود لأن الوضع لا يحتمل التفصيل والتطويل في المناقشات والردود.

القول الراجح:
بعد إجالة النظر والفكر في أقوال أهل العلم وأدلتهم في التضحية عن الميت، أختار وأرجح القول بجواز الأضحية عن الميت، ويؤيد هذا الترجيح عندي ما يلي:

[1] المصدر السابق
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست