responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 170
وقال العلامة ابن القيم: [هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت، إذا فعلها الحي عنه، وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من ذلك من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته] (1)

أدلة القول الثاني:
قال الخرشي: [يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك] [2] أي لعدم ورود دليل شرعي يدل على جواز الأضحية عن الميت.
ولم أقف لهم على أدلة أخرى سوى ذلك.

أدلة القول الثالث:
قبل أن أذكر أدلة القول الثالث، ينبغي أن يعلم أولاً، أن الشيخ عبد الله بن زيد
آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر يرحمه الله، قد بحث مسألة الأضحية عن الميت بحثاً مفصلاً، ويرى أن الأضحية عن الميت غير شرعية، وذهب إلى تفضيل الصدقة عن الميت على الأضحية عنه، وألَّف في ذلك رسالة بعنوان:
[الدلائل العقيلة والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية، وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية؟] تقع في 157 صفحة.
وقد خالفه في قوله عدد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ إسماعيل الأنصاري من علماء نجد، ونشر كلٌ منهما مقالاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وقد ردَّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود على الأول منهما في رسالة بعنوان [مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق] تقع في 45 صفحة.
وردّ على الثاني في رسالة بعنوان [إعادة البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات] تقع في 34 صفحة.

(1) الروح ص122.
[2] شرح الخرشي 3/ 42.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست