responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 164
وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين.

المبحث الخامس
الأضحية عن الميت
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت وهذا قول الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث [1].
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: [والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها] [2].
وقال صاحب الدر المختار من الحنفية: [وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل] [3].
قال أبو داود صاحب السنن: [باب الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث تضحية علي - رضي الله عنه - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي [4].
وقال الإمام الترمذي في سننه: [باب ما جاء في الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث علي - المشار إليه - ثم قال الترمذي: [وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه] [5].

[1] بدائع الصنائع 4/ 209، حاشية ابن عابدين 6/ 326، الهداية 8/ 436، إعلاء السنن 17/ 296، الفروع 3/ 554، كشاف القناع 3/ 21.
[2] الاختيارات العلمية ص71، وانظر مجموع الفتاوى 24/ 315، 26/ 306.
[3] الدر المختار 6/ 326.
[4] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 344.
[5] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/ 230 - 231.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست