responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 158
المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:
قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها (1)
واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي - رضي الله عنه - قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم [2].
وفي رواية أخرى عند مسلم: (ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً) [3].
فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز.
وأما إن كان الجزَّار فقيراً أو صديقاً، فأعطاه منها لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها [4].
وقال الحافظ ابن حجر: [ولكنَّ إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدفة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة] [5].
وما قاله الجمهور هو الأولى.

(1) المغني 9/ 450، فتح الباري 4/ 404، شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 435، المجموع 8/ 420، بدائع الصنائع 4/ 225.
[2] صحيح البخاري مع الفتح 4/ 303، صحيح مسلم مع شرح النووي 3/ 435.
[3] صحيح مسلم مع شرح النووي 3/ 436.
[4] المغني 9/ 450، وانظر شرح السنة 7/ 188.
[5] فتح الباري 4/ 304.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست