responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
وقد حمل الجمهور الأوامر في هذه الأحاديث على الندب؛ لأن الأمر فيها جاء بعد الحظر فيحمل على الندب أو الإباحة.
قال الحافظ ابن عبد البر: [وأما قوله: (فكلوا وتصدقوا وادخروا) فكلام خرج بلفظ الأمر، ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي، وهكذا شأن كل أمر يرد بعد حظر أنه إباحة لا إيجاب] [1].
وأما مقدار الأكل فقال الحنفية والحنابلة: يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ولو أكل أكثر من الثلث جاز [2].
وجاء عن الشافعي أنه يستحب قسمتها أثلاثاً لقوله: (كلوا وتصدقوا وأطعموا) [3].
واحتج ابن قدامة بما ورد عن ابن عباس في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث] رواه الحافظ
أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن [4].
وقالوا لأنه قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فكان إجماعاً كما قال ابن قدامة [5].
ومن أهل العلم من استحب أن يأكل نصفاً ويطعم نصفاً [6]، لقول الله تعالى في الهدايا
:} فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ {سورة الحج الآية 36.
وأما الإمام مالك فلم يحد في ذلك شيئاً ويقول: يأكل ويتصدق.
والدليل على أنه لا تحديد في المسألة، بل الأمر على الاستحباب، حديث ثوبان - رضي الله عنه - قال:
(ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) وقد سبق [7].

[1] الاستذكار 15/ 173.
[2] المجموع 8/ 415، المغني 9/ 448، بدائع الصنائع 4/ 223، الحاوي 15/ 117، فتح الباري 12/ 123.
[3] فتح الباري 12/ 123.
[4] المغني 9/ 448 - 449.
[5] المصدر السابق 9/ 449.
[6] فتح الباري 12/ 123.
[7] الاستذكار 15/ 174، الشرح الكبير 2/ 122.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست