اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 149
وأما الشافعية، فقد قال الإمام الشافعي: فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولدها.
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أوجب أضحية حاملاً فولدت، أو كانت حائلاً فحبلت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية وعليه أن يذبحهما معاً] [1].
وقال الحنابلة: وإن ولدت ذبح ولدها هكذا قال الخرقي.
وقال ابن قدامة: [وجملته أنه إذا عين أضحية فولدت، فولدها تابع لها، حكمه حكمها، سواء كان حملاً حين التعيين أو حدث بعده ... يذبحه كما يذبحها، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه كأمه] [2].
ويرى ابن حزم الظاهري أن الأضحية إذا ولدت، فصاحبها بالخيار إن شاء أمسك ولدها وإن شاء باعه وإن شاء ذبحه [3].
والذي أميل إليه في هذه المسائل الثلاث – لبن الأضحية وجز صوفها وولدها – أنه يحسن التصدق بكل ذلك، فإذا حلبها تصدق بلبنها، وإذا جز صوفها تصدق به، وإذا ولدت تصدق بولدها، إن شاء حياً، وإن شاء ذبحه وتصدق به.
فالأضحية قربة لله عز وجل، فما نتج عنها وما انفصل عنها فهو كذلك.
ويدل على ذلك الأثر السابق عن علي - رضي الله عنه - فقد احتج به أرباب المذاهب وهو ما رواه البيهقي وسعيد بن منصور أن علياً - رضي الله عنه - قال للرجل الذي كان يسوق بقرة ومعها ولدها فقال: [إني أشتريها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر، فانحرها هي وولدها عن سبعة] وإسناده حسن [4].
وروى ابن حزم عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفها.
وأمره الحسن البصري إن فعل أن يتصدق به [5]. [1] الأم 2/ 224، الحاوي 15/ 107 - 108، وانظر روضة الطالبين 2/ 493. [2] المغني 9/ 445. [3] المحلى 6/ 38. [4] تقرير القواعد وتحرير الفوائد 2/ 183. [5] المحلى 6/ 39.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 149