اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 147
المطلب الثاني: ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها: أولاً: حلب الأضحية:
اختلف الفقهاء في حكم حلب الأضحية وشرب لبنها كما يلي:
1. قال الحنفية يكره تحريماً، حلب الشاة أو البدنة أو البقرة التي اشتريت للأضحية، لأنه عيَّنَها للقربة؛ فلا يحلُ له الانتفاع بجزء من أجزائها، قبل إقامة القربة فيها، ولأن الحلب يوجب نقصاً فيها، وهو ممنوعٌ من إدخال النقص في الأضحية.
فإن حلبها تصدق باللبن؛ لأنه جزء من شاة متعينة للقربة، وهذا قول ابن القاسم من
المالكية [1].
2. وقال المالكية يكره تنزيهاً أن يحلبها وأن يشرب لبنها [2].
3. وقال الشافعية والحنابلة: يجوز أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، وبه قال أشهب من المالكية [3].
قال ابن قدامة: [ولا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها، فإن لم يفضل شيء، أو كان الحليب يضر بها أو ينقص لحمها، لم يكن - له - أخذه وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به] [4].
ويدل لقول الشافعية والحنابلة، ما رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: [كنا مع علي - رضي الله عنه - بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة] [5].
وقالوا: إنه انتفاع لا يضرها، وإن ترك اللبن بعد حلبه يؤدي إلى فساده، وإن لم يحلبها فقد يضر بها، فيجوز له الحلب والشرب وإن تصدق به فهو حسن [6]. [1] بدائع الصنائع 4/ 219 - 220، القوانين الفقهية ص127. [2] الشرح الكبير 2/ 122، الذخيرة 4/ 154. [3] روضة الطالبين 2/ 494، الحاوي 15/ 108، المغني 9/ 445، كشاف القناع 3/ 12، القوانين الفقهية ص128. [4] المغني 9/ 445. [5] سنن البيهقي 9/ 288. [6] انظر المغني 9/ 446، وانظر كشاف القناع 3/ 12.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 147