responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
قال الكاساني: [ ... تقضى إذا فاتت عن وقتها ... لما قلنا] [1].
وقال الشيخ ابن قدامة: [إذا فات وقت الذبح، ذبح الواجب قضاءً، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته] [2].
وأما الأضحية المسنونة، فصاحبها مخيرٌ فيها، فإن فرَّق لحمها كانت صدقة، وليست أضحية، لأنها شاة لحم، والأضحية قد فاتته.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: [فإن لم يضح حتى مضت أيام التشريق، نظرت فإن كان ما يضحي به تطوعاً، لم يضح لأنه ليس وقت لسنة الأضحية، وإن كان نذراً لزمه أن يضحي؛ لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت] [3].
والذي يظهر لي أن الراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، أن الأضحية المنذروة إذا فات وقتها قضاها، بمعنى ذبحها وصنع فيها كما يصنع في الأضحية في الوقت.
وأما المسنونة، فإن فات الوقت، فهو بالخيار إن شاء ذبحها، وكانت شاة لحم، وتصدق بما شاء منها، وإن شاء حبسها للعام التالي، فإن ذبحها في العام التالي كانت أضحية عن ذلك العام الذي ذبح فيه، ولم تكن عن العام السابق الذي فاتت فيه والله أعلم.

المبحث الثالث
ما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده
المطلب الأول: ما يطلب من المضحي عند الذبح:

[1] بدائع الصنائع 4/ 202.
[2] المغني 9/ 454.
[3] المهذب 8/ 387.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست