responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 135
وهذا القول بناءً على أن الأضحية سنة كما سبق ترجيحه.
قال الإمام الشافعي: [وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلَّت أو سرقت فلا بدل عليه] [1].
ويرى الحنفية بأن الموسر إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت أو سرقت، أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى [2]. وهذا بناءً على قولهم بوجوب الأضحية.
والذي يظهر لي رجحان القول الأول.
قال الإمام البيهقي: [باب الرجل يشتري الأضحية فتموت أو تسرق أو تضل] ثم ساق بإسناده عن نافع قال: [كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلَّت فإن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها ... ].
ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
ثم ساق بإسناده عن محمد بن القاسم: [أن عائشة رضي الله عنها ساقت بدنيتن فضلَّتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنيتين مكانهما فنحرتهما، ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاً، ثم قالت هكذا السنة في البدن] [3].

المطلب الثامن: إذا فات وقت الأضحية ولم يضح، فماذا يترتب على من أراد الأضحية؟
قال الحنفية والمالكية إذا فات وقت الأضحية ولم يضح فإنها تقضى.
وقال الشافعية والحنابلة تقضى الأضحية المنذورة فقط؛ فإذا فات وقتها ذبحها [4].

[1] الأم 2/ 225.
[2] انظر بدائع الصنائع 4/ 199.
[3] سنن البيهقي 9/ 289.
[4] بدائع الصنائع 4/ 202، المهذب 8/ 387، تفسير القرطبي 6/ 41، المغني 9/ 454، الحاوي 15/ 111.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست