responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
وأما في البلاد التي لا تصلى فيها العيد، لأي سبب من الأسباب؛ فإن وقت الذبح يكون بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين، ويضاف إلى ذلك من الوقت ما يسع الصلاة والخطبة، ويكون ذلك بعد ساعة من شروق الشمس على وجه التقريب والله أعلم.
فإن لم يذبح في اليوم الأول في الوقت المفضل، وهو المذكور سابقاً ذبح في اليوم الثاني بعد الفجر إلى الزوال.
وكره الإمام مالك الذبح في اليوم الأول بعد الزوال إلى غروب الشمس.
وكذلك كره الذبح في اليومين الثاني والثالث بعد الزوال، لشبه الأضحية بالصلاة من جهة ارتباطها بها والصلاة لا تفعل بعد الزوال [1].

المطلب السابع: إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها:
إذا اشترى شاة للتضحية بها، فضَلَّت أو ماتت فلا شيء عليه إن شاء الله [2]، فقد روى البيهقي بإسناده عن تميم بن حويص المصري قال: [اشتريت شاة بمنى أضحية فضلَّت. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما. فقال: لا يضرك] [3].

[1] الذخيرة 4/ 150.
[2] الحاوي 15/ 110، المغني 9/ 454، تفسير القرطبي 6/ 41.
[3] سنن البيهقي 9/ 289.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست