responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 133
وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر [1].
وحجتهم ما ورد في الأحاديث الكثيرة من تقييد وقت الأضحية بكونه بعد الصلاة كما في حديث أنس - رضي الله عنه -: (من ذبح قبل الصلاة فليعد) وقد مضى.
وفي حديث جندب - رضي الله عنه -: (من ذبح قبل أن يصلي فليعد).
وفي رواية عند البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه -: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) وغير ذلك من الأحاديث.
القول الثاني: قال المالكية من ذبح بعد صلاة الإمام وقبل ذبحه؛ فلا تجزؤه ولا تعد أضحية [2].
وحجة المالكية ما جاء في حديث البراء - رضي الله عنه - أن خاله أبا بردة قد ذبح أضحيته قبل أن يضحي الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يعيد، وما جاء في رواية أخرى لحديث البراء - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يذبحنَّ أحدٌ حتى نصلي).
قال الحافظ ابن عبد البر: [لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي ذبح قبله بالإعادة، وقد أمر الله عز وجل عباده بالتأسي بنبيه - صلى الله عليه وسلم -، وحذرهم من مخالفته] [3].
والراجح في المسألة قول الجمهور وأن الأضحية غير مرتبطة بأضحية الإمام، فتصح الأضحية بعد صلاة العيد صلى الإمام أم لم يصلِ ضحى أم لم يضح.

المطلب السادس: أفضل وقت لذبح الأضحية:
اتفق أهل العلم على أن أفضل وقت لذبح الأضحية، هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، وبعد أن يذبح إمام المسلمين أضحيته، إن كان للمسلمين إمام خروجاً من الخلاف.
هذا في البلاد التي تقام فيها صلاة العيد [4].

[1] بداية المجتهد 1/ 353، المجموع 8/ 389، شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 96، بدائع الصنائع 4/ 211، كشاف القناع 3/ 9، نيل الأوطار 5/ 141.
[2] الذخيرة 4/ 194، الشرح الكبير 2/ 120، القوانين الفقهية ص125.
[3] الاستذكار 15/ 147 - 148.
[4] بدائع الصنائع 4/ 223، الذخيرة 4/ 150.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست