responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
الذي يظهر لي رجحان قول الجمهور بجواز ذبح الأضحية ليلاً لما يلي:
1. إن لفظ الأيام في قوله تعالى:} فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ {، قد يتناول الليل والنهار، كما في قوله تعالى:} تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ {سورة هود الآية 11.
وقال تعالى في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام:} ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا {سورة آل عمران الآية 41. وقال تعالى في موضع آخر:} ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا {سورة مريم الآية 10.
والقصة قصة واحدة.
والعرب قد تستعمل اليوم في الوقت مطلقاً، أي لا يختص بالنهار دون الليل [1].
ولو سلَّمنا أن اليوم في الآية يدل على النهار فقط، لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من أنواع دليل الخطاب وهو أضعفها [2].

2. إن حديث ابن عباس المذكور لا يثبت، حيث إن فيه متروكاً، فلا يصلح دليلاً،
وأما ما جاء عن علي بن الحسين فقد قال النووي: هذا مرسل [3].
3. إن أثر الحسن البصري كما قال النووي مرسل أو موقوف [4].
وقال البيهقي: [إنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلاً فنهي عنه ثم رخص فيه] [5].

[1] لسان العرب 15/ 466، تاج العروس 17/ 779.
[2] بداية المجتهد 1/ 355.
[3] المجموع 8/ 388.
[4] المصدر السابق.
[5] المصدر السابق.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست