responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
القول الراجح في آخر وقت الأضحية:
إن الأقوال الثلاثة الأخيرة ضعيفة، ولم يأت القائلون بها بما يعتد به، فبقي الكلام في الترجيح بين القولين الأول والثاني، وقبل الترجيح أذكر ما قاله الحافظ ابن عبد البر بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة حيث قال: [ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان: أحدهما قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النحر ويومان بعده.
والآخر قول الشافعي والشاميين يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وهذان القولان قد رويا عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف عنهم فيهما.
وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة، ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما] [1].
إذا تقرر هذا فأقول: الذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الشافعية، أي أن آخر وقت الذبح هو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فمدة الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ويؤيد هذا الترجيح ما يلي:

[1] الاستذكار 15/ 205.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست