responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 109
المبحث الأول
ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة
ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم [1].
وفي رواية أخرى: (من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي) رواه مسلم [2]. والذِبح بكسر الذال: الذبيحة.
وقد اختلف العلماء فيمن أراد أن يضحي وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة فما حكم الأخذ من شعره وأظفاره على أقوال كما يلي:
القول الأول: قال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم الظاهريان وأبو الحسن العبادي من الشافعية، إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية [3].
القول الثاني: قال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يكره له ذلك كراهة تنزيه وليس
بحرام [4].
القول الثالث: قال أبو حنيفة وأصحابه يباح ذلك وهو رواية عن مالك [5].
ونقل عن أبي حنيفة القول بالاستحباب وأن من يفعله يكره له ذلك كراهة تنزيه [6].
أدلة القول الأول: احتجوا بحديث أم سلمة السابق وقد ورد بروايات عند مسلم وهي:

[1] صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 119.
[2] المصدر السابق 4/ 120.
[3] المغني 9/ 436، المحلى 6/ 3، شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 119، معجم فقه السلف 4/ 144.
[4] الذخيرة 4/ 141، المجموع 8/ 391، الشرح الكبير 2/ 121، الحاوي 15/ 74، المغني 9/ 436، شرح الآبي على صحيح مسلم 5/ 307، بذل المجهود 13/ 12.
[5] شرح معاني الآثار 2/ 182، شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 119.
[6] إعلاء السنن 17/ 292، بذل المجهود 13/ 12.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست