responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 86
وثانيهما: معارضة حديث عائشة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، ثم يُصلِّي دون وضوء[1]، لعموم اللّمس في الآية [2].
وتحقيق القول في مدى تأثير المصافحة على الوضوء يتّضح من خلال النّظر في المذاهب الآتية:
المذهب الأوّل: يرى أنّ الوضوء ينتقض إذا وقعت المصافحة بشهوة حتى ولو لم يجد لذّة، أو وجَد لذّة حتى ولو لم يقْصِدْها. ولا ينتقض إذا كانت بغير شهوة، أو كانت من فوق حائل كثيف. وإلى هذا ذهب المالكية، وهو أشهر الراويات عند الإمام أحمد، وهو مروي عن الحكم وحماد والليث، ورواية عن إسحاق والشعبي والنخعي وربيعة والثوري[3].
واستدل هؤلاء بما يأتي:
أ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

[1] كما سيأتي تخريجه في الصفحة التالية.
[2] راجع: بداية المجتهد لابن رشد 1/193، 194.
[3] راجع: بداية المجتهد لابن رشد 1/193، 194، والمنتقى شرح موطإ مالك للباجي 1/389، وأحكام القرآن لابن العربي 1/563، والمغني لابن قدامة 1/245.
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست