responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 80
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنه: "ما تركْتُ بعدي فتنةً هي أضرّ على الرِّجال من النساء" [1]. والعقل يقتضي أنّه إذا حَرّم الشارع أمراً فإن هذا التحريم يَسري أيضاً بالنسبة للأسباب المؤدِّيَة إليه؛ ومِن ثَمّ وضَع الشارع الحكيم الاحتياطات اللازمة لسَدِّ باب هذه الفتنة، فحرّم النظرَ الحرام، والتبرجَ، والخلوة بالأجنبية، وذلك من باب سدِّ الذرائع. وبدون شك، فإنّ مسّ المرأة الأجنبية يُحرك كوامنَ النفس، ويفتح أبواب الفساد، ويُسهِّل مداخل الشيطان. من أجْل ذلك، كان القول بحرمة المصافحة؛ وهو أوْلى من تحريم النظر. وهذا يُحقِّق المقصود من قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [2]. فالنهي في هذا الخطاب يشمل مجرّد الدّنُوِّ منه باقتراف المقدّمات التي تُؤدِّي إليه. وفي هذا يقول صاحب "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن": "وإنّما أمر بغضِّ البصر خوفَ الوقوع في الفتنة. ولا شك أنّ مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعياً إلى الفتنة، من النظر بالعين؛ وكلّ مُنصف يعلَم صحّة ذلك"[3].

[1] أخرجه البخاري 5/1959، ومسلم 4/2098.
[2] سورة الإسراء: الآية 32.
[3] راجع: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 6 /257.
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست